الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوقوع في الفاحشة محرم، لقول الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام: 151}. ومن أخطر الفواحش فاحشة الشذوذ الجنسي، وفعلها مع المحارم أشد تحريما وقبحا وشناعة، فالواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا إلى الله تعالى وأن تستر نفسك ومن فعلت بهن، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، فقد قال الله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {الأنعام: 54}.
وقد وعد الله الزاني بالتوبة عليه إذا تاب إلى الله تعالى، فقال في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70}.
ولا يشترط في صحة التوبة زواج إحدى الفتيات ولا يجب زواج إحداهن، ولكنه يجوز عند التأكد من توبتهن أن تتزوج من شئت منهن، ويتأكد ذلك إذا كانت بينكما محبة، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما مغادرة البلد فإن كان بقاؤك بالبلد الذي أنت فيه يذكرك بالمعاصي ويجرك إليها لفساد أهله وكثرة الخلطة الفاسدة فإنه متعين، وإلا، فإنه لا يجب، ويدل لحتمية مغادرة البلد الذي يجر للمعاصي: حديث مسلم في قاتل مائة نفس، فقد قال له العالم: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء.
كما يدل له حكم الشارع بتغريب الزاني سنة، كما في حديث الصحيحين.
وأما عن حق الفتيات وما يجب عليك اتجاههن فإن سترهن واجب.
وراجع للمزيد في تعريف التوبة النصوح وفي خطورة فاحشة الشذوذ الجنسي والزنا والوسائل المساعدة على البعد عنها وجواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا تابا الفتاوى التالية أرقامها: 30425، 34932 34015، 28748، 27314، 19812.
والله أعلم.