الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي حصل بينكم يعتبر مضاربة فاسدة لأنه لا يصلح أن يكون نصيب المضارب جزءا مشاعا من الربح ومبلغا مقطوعا في آن واحد، بل إما أن يكون العقد مضاربة فيكون نصيب المضارب جزءا مشاعا من الربح بحسب الاتفاق، وإما أن يكون إجارة فيكون نصيبه مبلغا مقطوعا. أما الجمع بين الأمرين فلا يجوز وذلك يفسد العقد
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة ... انتهى
وعليه؛ فلا تستحق أنت شيئا من الربح ( لو حصل ) ولك أجرة المثل لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده؛ كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة . انتهى
وقال ابن قدامة في "المغني": فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله
بل لو فرض أن المضاربة صحيحة فليس لصاحبك أن يطالبك بالخسارة لأنه وإن كان المتعاقدان في المضاربة شريكين في الربح والخسارة إلا أن خسارة العامل في جهده وخسارة صاحب المال في ماله، ولمعرفة شروط المضاربة الشرعية، راجع الفتوى رقم: 17902.
فالخلاصة أنه ليس لصاحبك أن يطالبك بالخسارة؛ بل لك أنت أن تطالبه بأجرة المثل، وراجع الجواب: 9743 والجواب: 23561 والفتوى رقم: 6554.
والله أعلم