الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة المذكورة مقررة عند الأصوليين والفقهاء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم.
ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية؟ والراجح أنها قطعية في ذوات السبب ظنية في غيرها.
قال الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي:
واجزم بإدخال ذوات السبب * وارو عن الإمام ظنا تصب
وعلى هذا، فإن الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ينطبق بعمومه على كل قوم ولوا أمرهم امرأة، ودلالته على الفرس دلالة قطعية، ويدل على غيرهم دلالة ظنية، وقد استدل أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وغيره من أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة للمناصب العامة عموما.
وقد نقل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد اتفاق الجمهور على اشتراط الذكورة في المناصب العامة.
فقال: وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء.
ومن الأمثلة العامة وسببها خاص وهي لا تنحصر، وفي كل باب من أبواب الفقه آية المواريث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. نزلت في بنات سعد بن الربيع، ومنها قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
ومنها آية اللعان وآية الرجم، وحديث الولد للفراش...
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 10833، 23790، 3935، 32047.
والله أعلم.