الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25858. وإذا كان عاجزا عن الوفاء بديونه للناس والوفاء بنذره لله تعالى ثم قدر على ما يكفي لأحدهما، فإنه يقدم قضاء دين الآدمي لأنه مبني على التشديد؛ إذ لا بد من قضائه في الدنيا، أما حق الله تعالى فهو مبني على التخفيف فقد يغفره لمن هو مطالب به، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط ؛ لأن حق الله يُستغنَى عنه، وحق الآدمي يُفتَقر إليه؛ ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين. انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3944.
والله أعلم.