الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن استعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس والتفريق بين الزوجين من الكبائر العظيمة والموبقات الكبيرة كما قال تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية102}. وعلى من ابتلي بشيء من شر هؤلاء أن يلجأ إلى الله عز وجل في كشف هذا الضر، ويستعمل من الرقى الشرعية ما يبطل به هذا السحر، ويمكن الاستعانة ببعض أهل الخير المختصين بالمعالجة بالقرآن، وإذا عجز عن علاجه أحد منهم فبإمكانه أن ينتقل إلى غيره، ويعيد ذلك ويكرره مراراً حتى يأذن الله تعالى بشفائه، فقد يكون تأخير الشفاء إبتلاء وتمحيصاً له ولأهله. وعلى المسلم أن يصبر ويعلم أن الله تعالى جاعل له مخرجاً قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ{يوسف: 90}. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36434 ، 20082 ، 5252 ، 2244. أما فك السحر بالسحر فإنه حرام ولا يجوز؛ لأنه سحر وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات.. الشرك بالله، والسحر... . الحديث متفق عليه عن عائشة. وهو قول ابن مسعود والحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم، قال ابن القيم: حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. اهـ. وللمزيد راجعي الفتويين : 10981 ، 5856. ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل شفاء هذا المسحور وسائر مرضى المسلمين.
والله أعلم.