الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
أما فيما يتعلق بقولك "بنوديها لأهلها" فهذه لا تعتبر من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة، وعلى هذا الاعتبار، فلا يقع بها الطلاق وإن كان مقصودا، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كل لفظ صاحبته نية الطلاق فهو يعتبر طلاقا باعتبار نية المطلق، وهذا ما ذهب إليه المالكية ووافقهم بعض الشافعية. قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء. قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله أسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. اهـ.
أما إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع به، وانظر الفتوى رقم: 294523.
والله أعلم.