الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسمية المؤسسات والهيئات بأسماء الجبابرة والطغاة مكروهة لما في ذلك من إحياء ذكرهم، والإفضاء إلى تعظيمهم، قال الرحيباني في مطالب أولي النهي ـ وهو حنبلي ـ : وكذا تكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وهامان وقارون والوليد.اهـ. وقال في كشاف القناع ـ وهو حنبلي ـ: ومن الأسماء المكروهة التسمية بأسماء الشياطين كخنزب وولهان والأعور والأجدع. اهـ.
2ـ اتخاذ صور أو تماثيل الظالمين والطغاة والجبابرة، وما عبد من دون الله شعاراً للهيئات أو الشركات أو المواقع على الانترنت لا يجوز لما في ذلك من توقيرهم المفضي -في الغالب- إلى تعظيمهم والافتخار بهم، هذا مع ما هو معلوم من حرمة الرسم وصناعة التماثيل كما بيناه في الفتوى رقم: 680، والفتوى رقم: 7512، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل علياً رضي الله عنه، وقال له: لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ولذا فإنه يجب طمس هذه الصور وتلك التماثيل إذا أمكن ذلك دون حدوث فتنة، ولا عبرة بالتكاليف المترتبة على ذلك، إذ الغالب أنها تكاليف معتادة لا مشقة في تحملها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17625 ، 22353 ، 44148.
3ـ العمل في نشر الإعلانات التي تشمل على صور الظالمين والطغاة والجبابرة لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . والواجب هو عدم التعاقد على هذه الصفقات، وفسخها إذا تمت، والضرر الناتج عن مثل هذا يُتَحمل لما فيه من الحفاظ على الدين، والمقرر في الشريعة أن حفظ الدين مقدم على حفظ المال، إلا إذا كان الضرر مما يشق تحمله كالسجن ونحوه، فإنه يدخل في تحت قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. لكن يجب في هذه الحالة التخلص من المال المقابل لنشر هذه الصور أو الشعارات، لأنه كسب حرام، والمال الحرام لا يكون ملكاً لمكتسبه.