الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان على المرء دين وهو ينوي الوفاء به لكنه لم يستطع ذلك فهو معذور، والواجب على الدائن أن ينظره كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. فإذا مات المرء على ذلك فالله تعالى أكرم من خلقه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. رواه الطبراني في الكبير، وراجع الفتوى رقم: 18573، والفتوى رقم: 12311، والفتوى رقم: 22300.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإقبال على الخطوة القانونية التي ذكرها، لأنها تؤدي إلى جحود الدين وهو محرم شرعا، لأن الله تعالى كما أوجب الإنظار على الدائن، فقد أوجب الوفاء على المدين عند القدرة عليه فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لك تأخير سداد هذه الديون إذا كان شراء البيت بالنسبة لك ضروريا، أما إذا كان شراء هذا البيت ليس من الضروريات فالديون مقدمة عليه.
ولمعرفة حكم الحج مع بقاء الدين راجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.