الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المذكور يكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية من مأكل وملبس ونحو ذلك، فإنه يعتبر غنياً، ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، لأنها لا تحل لغني، وراجعي الفتوى رقم: 11918.
كما لا يجزئ أن تدفع له الكفارة لاختصاصها بالمساكين والفقراء لقوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ... {المائدة: 89}.
أما الصدقة عليه تبرعاً، فلا مانع منها ولو كان غنياً، كما في الفتوى رقم: 51694، وإذا كان الأخ المذكور لا يجد من النفقة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية، فإنه يعتبر فقيرا يجوز أن تصرفي له الزكاة والكفارة.
والله أعلم.