الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6216.
وقد اختلف الفقهاء في حد الاستطاعة التي تطلب معها الأضحية، وتفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: واختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية، فعند الحنفية أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.
ولم يحدد المالكية تقدير الغنى، وإنما قالوا يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فلا تسن.
وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه، وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها.
وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.
فالأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فإن استطعت الجمع بين فعل السنتين: الأضحية والعقيقة فهذا حسن، مع الإعراض عن بذل المصاريف غير الضرورية في العقيقة، وإن لم تستطع الجمع بين سنة الأضحية وذبح العقيقة المطلوبة شرعا، فقدم سنة الأضحية لتقدم وقتها على زمن العقيقة، وراجع الفتوى رقم: 44768.
هذا إضافة إلى أن الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة عند بعض أهل العلم كالمالكية، ففي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية، لأنها آكد. قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة، انتهى.
والله أعلم.