الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة التي تموت وفي بطنها ولدها تعتبر شهيدة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34588، 1958، 30684.
ثم إنه أن أمكن إخراج الجنين حيا من المحل المعتاد خروجه منه فإنه يخرج منه ولا تدفن به، وأما إن لم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها فإنه اختلف أهل العلم في جواز ذلك مع الاتفاق على أنها لا تدفن به مادام حياً، فأفتى عطاء كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بأنها لا تبقر، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية وهو الذي اعتمده خليل في المختصر وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.
وقال الشافعية والحنفية وأشهب وسحنون وابن حزم بجواز شق بطنها إن رجي إخراجه حياً، وراجع المغني والمجموع، وبدائع الصنائع، ومطالب أولي النهى، والمحلى، وفتاوى عليش، وشروح خليل، للاستزادة من التفصيل في الموضوع.
والله أعلم.