الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم إسلام هذه المرأة، فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها، أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو المراكز الإسلامية حيث لا يوجد قاض شرعي. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان. فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.
وعليه؛ فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي، وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.
لكن إذا كان توثيق هذا الزواج غير ممكن رسميا، فإننا لا ننصح به، ولو كان صحيحا من الناحية الشرعية؛ لما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية، أو ضياع حق ونحو ذلك، مما قد يترتب على العقود التي لم تسجل رسميا.
والله أعلم.