الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدخول على الأجنبية وهي منفردة في بيت يعتبر من الخلوة المحرمة. ويدل لتحريمه حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. وحديثهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
وأما كلامك معها وأنت عند الباب وهي في الداخل من دون أن تنظر إليها، فهو مباح إن لم تكن فيه ريبة أو خضوع منها بالقول. ويدل لإباحته قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}.
وما ثبت عن السلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من التخاطب بين الجنسين.
والأولى أن توصيها زوجتك أو أختك بما تحتاج له من الوصايا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 30792، 17502، 3672، 17374.
والله أعلم.