الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن في زمن الإمام الشافعي رحمه الله عملات ورقية، ولعل الإمام الذي أخبرك بهذا اختلط عليه الأمر، ففي كتب المتقدمين من الشافعية وغيرهم يذكرون الفلوس، والفلوس هي الحديد أو النحاس المضروب التي كان يتعامل بها الناس في زمنهم، وهي وحدات أصغر من الدينار والدرهم....
وهذه القطع اختلف العلماء المتقدمون في جريان الربا فيها، ومنشأ هذا الخلاف هل هي أثمان أم لا؟ ولهذا يقول الشافعي في بعض أحكام الفلوس كما جاء في كتابه الأم: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء... انتهى.
ولا ريب اليوم أن العملات الورقية ثمن للأشياء، كما أن الذهب والفضة ثمن لها، فتأخذ حكمهما، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2697، والفتوى رقم: 5438 فتراجع، وبهذا يظهر لك جليا أن الشخص المذكور إن صح ما قلته عنه أتي من سوء فهمه لما يقرأ.
والله أعلم.