الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الماء المطلق لإزالة النجاسة، وذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إزالة النجاسة بالمائع، ومن أدلتهم هذا الحديث، قال الحصكفي في الدر المختار: يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا، بماء لو مستعملا، به يفتى، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر كخل وماء ورد،حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا. بخلاف نحو لبن كزيت لأنه غير قالع . انتهى. وأجاب ابن حجر في الفتح على استدلالهم بهذا الحديث المشار إليه في السؤال باحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك.
ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهاة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل، فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيرا، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ونحن نأخذ ونوصي بقول الجمهور لأنه أحوط.
والله أعلم.