الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بتأخر أحد الأشخاص لمراقبة الباب المذكور ما دامت تترتب على ذلك مصلحة ظاهرة وهي الحيلولة دون وقوعكم في ورطة شديدة وحرمانكم من أداء الصلاة في المسجد، وإذا التحق الشخص المذكور بالإمام قبل فوات ركوع الركعة الأخيرة فقد أدرك صلاة الجماعة بلا خلاف.
وإذا أدركه بعد الركوع وقبل أن يسلم فقد أدركها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، وراجع الفتوى رقم: 21306.
والله أعلم.