الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 803، أنه يجوز لمن فاتته صلاة العشاء مع الإمام ووجده قد شرع في صلاة التراويح أن يقتدي به بنية صلاة العشاء فيصلي معه ركعتين فإذا سلم الإمام من الركعتين قام الشخص المذكور وأتم صلاته ثم يسلم ويلحق بالإمام في بقية صلاة التراويح. لكن ما دمت قد وجدت جماعة قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام والحال أن الإمام لم يشرع في صلاة التراويح بل إنه سيبدأ بعد خمس دقائق طبقا للسؤال فإن الأولى في هذه الحالة أن تصلي هذه الجماعة صلاة الفرض ثم تلحق بالإمام لأن بإمكانهم تحصيل فضل الجماعة بأنفسهم وفي نفس الوقت فهم مدركون لصلاة التراويح وللخروج من الخلاف أيضا حيث إن بعض أهل العلم لا يجوز عندهم أن يقتدي المفترض بالمتنفل.