الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يعني الصفة الصحيحة للجلوس للتشهد فليراجع الفتوى رقم: 1311، وإن كان يعني صيغة التشهد فليراجع الفتوى رقم: 8103.
وأما تحريك السبابة أثناء التشهد فإنه غير واجب ولكنه مستحب عند المالكية، قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وتحريكها دائما -يعني السبابة. وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 30797، والفتوى رقم: 552 اختلاف العلماء في تحريك السبابة والإشارة بها، ولكيفية وضعها على الوسطى راجع الفتوى رقم: 54730.
وأما الحديث المذكور فإنه جاء في مسند الإمام أحمد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أشد على الشيطان من الحديد -يعني السبابة-. وضعفه الأرناؤوط، وذكر الألباني في تخريج مشكاة المصابيح أن سنده حسن.
والله أعلم.