الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً، فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله، أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي في هذا الفتاوى رقم: 898 ، ورقم: 25464 ، ورقم: 12062.
والله أعلم.