الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من حالك المذكور في السؤال أنه يجوز لك طيلة سفرك هذا الأخذ برخص السفر التي منها الإفطار في رمضان وذلك لأنك لن تستقر في مكانٍ مدة تقطع حكم السفر، وتوضيح ذلك أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أي لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج فإنه يعتبر مقيماً فلا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها ولا الفطر في رمضان أما إذا نوى الإقامة أقل من ذلك فإنه، يعتبر مسافراً وله أن يترخص برخص السفر سواء كان سائراً أو نازلاً، وإذا دخل لغرض ولم يحدد الزمن الذي سيقيمه بل متى قضى حاجته خرج فالراجح من أقوال أهل العلم أن له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52372.
وأما أيام العطلة في بلاد الكفار وهي يوم السبت والأحد فلا علاقة لك بها من حيث الصوم ونحوه، فيجب عليك صومها إن لم تكن مسافراً وأما إن كنت مسافرا فلك صومها تعجيلا لإبراء ذمتك لأن للمسافر أن يصوم في سفره بل هو الأفضل إن لم يشق عليه الصوم وإنما يكره إفراد السبت أو الأحد بصوم النافلة الذي لا سبب له أما الفرض وما كان له سبب كيوم عرفة أو عاشوراء ونحو ذلك فلا يكره إفراده بالصوم، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (و) يكره أيضاً (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم لخبر : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد وخرج بإفراد كل من الثلاثة جمعه مع غيره فلا يكره جمع الجمعة مع السبت، ولا السبت مع الأحد لأن المجموع لا يعظمه أحد وحمل على هذا ما روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد.
والله أعلم.