الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع أهل العلم على حرمة التصريح بالنكاح للمعتدة عموماً، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وإنما يجوز التعريض فقط لغير الرجعية.
أما الرجعية، فلا يجوز التعريض لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة. قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعاً، لأنها كالزوجة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45986.
وعلى هذا، فإن كانت هذه المرأة المذكورة معتدة من غير طلاق رجعي فلا حرج في التعريض لها، ومن ذلك جواز الإهداء لها، لأنه يدخل في حكم التعريض. قال صاحب مواهب الجليل نقلاً عن اللخمي: والمفهوم من الهدية التعريض.
وأما إن كانت رجعية كما يفهم من كلامك، فلا يجوز الإهداء لها ولا كتابة أي شيء باسمها على نحو ما ذكر في السؤال، لأنها في حكم المتزوجة والتعريض لها بنحو ما ذكر قد يفسدها على زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه الإمام أحمد وأبو داود.
والله أعلم.