الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5393.
الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، فهذا جائز ولا حرج فيه.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51856، والفتوى رقم: 1356.
الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.
والله أعلم.