الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا ريب أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، وكل من المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما روى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم اسواء. ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من هذا القرض برد مثله، لا عينه إن كان عنده غيره لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الإثم يتعلق بذمة المقترض فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال منه بهبة أو شراء ونحو ذلك. وعليه؛ فيجوز لزوجتك الانتفاع بهذا المال لاسيما وقد تم سداده من قبل أبيها، فلم يبق متعلق لها للامتناع عن الانتفاع به. وأما وضعكم المال في البنك الربوي فغير جائز لأن البنك يستعمه في الربا، وإذا جاء صاحبه شيء من فوائده، فإنه يجب عليه صرفها في مصالح المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم : 48885.