الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك أيها الأخ الكريم مع هذه الشركة إجارة على عمل خاص وهو الحراسة، والأجير الخاص يجب عليه أن يقوم بالعمل المحدد في الوقت المحدد له، ويستثنى من ذلك ما جرى به عرف أو حكم به الشرع، كالصلوات الخمس جماعة في المسجد والجمعة فهذه مستثناه بالشرع، وكأوقات الراحة والأكل والشرب ونحو ذلك مما استثناه العرف، ولا يلزم أن ينص على ذلك في عقد الإجارة، ولكن إن شرط المستأجر على الأجير أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة أو لا ينام أو يأكل أثناء عمله لزم الأجير الوفاء بالشرط.
جاء في أسنى المطالب للأنصاري: قال الأذرعي: والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بعده عنه... ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على عمله الفساد. انتهى.
يعني أن المستأجر لا يلزمه السماح للأجير بالصلاة جماعة في المسجد البعيد أما القريب ففيه احتمال، ويلزمه السماح له بصلاة الجمعة إذا لم يخش على عمله أو ما استأجره على حفظه الفساد والضياع، فإذا خشي لم يلزمه.
وأما الأجير، فإذا علم أن المستأجر يمنعه من حضور الجماعة والجمعة لم يجز له الدخول في عقد الإجارة هذا، إلا إن احتاج أو اضطر لذلك، وبالنظر إلى طبيعة الإجارة المسؤول عنها، فإن المستأجر قد اشترط على الأجير أن لا يحضر الجماعة، وأن لا ينام أثناء حراسته فيلزمه ذلك، فإن خالف نقص من أجرته مقابل تلك الأوقات، إلا أن يعفو له عنها المستأجر.
والله أعلم.