الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا العيوب التي إذا وجدت في المرأة كان من حق الزوج أن يفسخ النكاح، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 19935 فهذه العيوب وحدها إذا كانت موجودة في المرأة ولم تخبر بها الرجل عند خطبتها ولم يرض هو بها ولم يستمتع بعد علمه بها كان له ترك المرأة واسترجاع ما أخذته منه. قال خليل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ... وقال الشيخ عليش في "منح الجليل": ومع الرد بسبب عيبها الذي ترد به... رجع الزوج إن شاء بجميعه، أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها.
وأما غير هذه العيوب فليس للزوج أن يرد به الزوجة؛ إلا أن يكون اشترط السلامة منه.
ولا شك أن ما ذكرته عن هذه المرأة من عدم قدرة على الحمل ومن مرض نفسي ومن مشاكل لم تستطع حلها ولم ترد هي مساعدتك في حلها كلها أمور تنافي المقاصد الأساسية من النكاح، ولكن الشرع لم يجعل فيها خيارا للزوج.
وعليه، فإذا طلقت زوجتك هذه فليس لك الحق في المطالبة بما أعطيتها، وإنما هي مصيبة نزلت بك.
والله أعلم.