الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطرب إذا كان يستخدم آلات العزف في طربه، ففعله حرام، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على التحريم في هذه الحالة. وإذا وقع الغناء بغير آلة ففيه تفصيل بين أن يدعو إلى الحرام أو يحمل عليه فيحرم، أو لا يكون كذلك فيباح، وراجع فيه الفتوى رقم: 987.
وعلى كل حال، فالمطرب إذا كان يظهر الإسلام، فإنه يصلى عليه كسائرأهل المعاصي، قال الحافظ في الفتح: وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود؛ وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور.