الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا احتاجت المرأة إلى العمل كطبيبة فلها أن تفعل، وقد يجب عليها ذلك إذا لم يوجد من يصلح له غيرها، وعمل المرأة كطبيبة تحذير أو إنعاش هو مما يباح، ولكن بشرط أن لا تختلط مع الرجال على الوضع الشائع ولا تختلي بهم.
والواجب أن لا تتولى علاج الرجال ولا تشارك فيه إلا إذا احتاج المريض إلى مساعدتها ولم يوجد من الرجال ما يستغنى به عنها، وإن احتاجت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}.
وأما أن تضحك مع الرجال الأجانب وتخضع لهم في القول فإن ذلك محرم لأنه سبب واضح إلى الفتنة، وقد يقود إلى ما هو أخطر، ولا يجوز للمرأة الطبيبة أن تمس الرجل إلا إذا لم يوجد من يصلح لذلك من الرجال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8107.
وإذا قلنا بإباحة لمسها للرجال عند الضرورة فإن كان لبس القفازات يصلح معه أداء العمل المراد فهو متعين عليها تقليلا لضرر اللمس، وإن لم يكن معه ما يراد من العمل فلا حرج في اللمس مباشرة.
وأما مزاح المرأة مع أبناء عمتها الأجانب أو غيرهم ممن لا محرمية بينها وبينهم ولا زوجية فهو منكر ويجب الابتعاد عنه، وراجع فيه الفتوى رقم: 29990.
والله أعلم.