الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أننا قد تكلمنا عن موضوع الاستمتاع بين الزوجين في فتاوى كثيرة، وذكرنا في بعضها أن بعض الممارسات فيها إخلال ودناءة، وأن الأفضل اجتنابها والإعراض عنها، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نحرم ما لم يرد بتحريمه نص شرعي ولكن إذا ثبت الضرر حرم ذلك النوع من الاستمتاع الذي يورث المرض والضرر، لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [سورة الأعراف: 157].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه.
وقد نص الحنابلة رحمهم الله على إباحة تقبيل فرج الزوجة قبل الجماع وكراهته بعده، ونص العلماء رحمهم الله على حرمة ملامسة النجاسة لغير حاجة .
وعليه، فإذا كان ملامسة الرجل بيده أو بلسانه لفرج زوجته أثناء وجود نجاسة من بول أو إفرازات منبعثة من الباطن فيحرم ملامسته لغير حاجة بخلاف ما إذا كانت الإفرازات من ظاهر الفرج، ولم يكن لمسها يورث مرضاً أو ضرراً فلا يحرم لمسه، لأن هذه الإفرازات طاهرة فهي كالعرق كما نص على ذلك الشافعية وغيرهم، وانظر الفتوى رقم: 2146.
وأما قياس مداعبة الفرج بالفم بالوطء في الدبر فلا يصح لوجود الفارق، فالدبر موطن الخبث وبه يحصل الانصراف عن طلب الولد وغير ذلك.
والله أعلم.