الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبسط الرجلين في المسجد أو إلى جهة القبلة مكروه عند بعض أهل العلم.
قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت، قال في المفيد من كتبهم: ولا يمد رجليه يعني في المسجد كأن في ذلك إهانة ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. انتهى.
وعليه، فالمسألة المذكورة اجتنابها أولى، ولا يجب نهي من يفعلها لعدم حرمتها، لكن لا بأس بنصحه ببيان أن الأولى اجتناب ذلك.
والله أعلم.