حكم التعامل الصوري في التمويل العقاري

19-11-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن تبيع أمي لزوجي شقتها المكتوبة باسمها من خلال التمويل العقاري ليحصل زوجي على المال من خلال البنك، ثم يشتري هو شقة بهذا المال، وتظل الشقة ملكا لأمي

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتمويل العقاري يختلف حكمه بحسب العلاقة بين البنك وبائع العقار ومشتريه، فإذا كان البنك يشتري العقار حقيقة من البائع ويمتلكه، ثم يبيعه بعد ذلك للمشتري، فهذا جائز إجمالا.

وأما إذا كان البنك لا يشتري حقيقة، وإنما يدفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري، ثم يأخذ من المشتري أكثر منه آجلا، فهذا في حكم القرض الربوي. وراجعي للفائدة الفتويين: 127458، 95131

وكذلك إذا كان هذا البيع صوريا على الورق، والعقار لم يخرج أصلا من ملك صاحبته -كما هو ظاهر السؤال- فتؤول المعاملة إلى حقيقة القرض الربوي، بأخذ الثمن من البنك ورَدِّه آجلا مع زيادة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net