الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم يقول بصحته، وبعضهم يقول بعدم صحته، ولعل صاحب الفتوى رقم: 2294 اقتصر في جوابه على القول بعدم صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها ووجوب فسخه، إما لكون هذا القول هو الأورع والأحوط للفروج، وإما لكونه هو الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11426.
أما صاحب هذه الفتوى، وهي التي أشار إليها السائل، فقد راعى القول بصحة هذا العقد، وما دامت المسألة -كما رأيت- محل خلاف بين أهل العلم فالأمر فيها واسع، ولا يُنكر على من أفتى بقول يقول به الشافعي مثلاً أو أبو حنيفة ولا يخالف نصاً صريحاً.
أما مسألة لحاق الولد بمن تزوج من أمه قبل استبرائها، ففيها تفصيل وهو أنه إذا أتت به بعد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر تقريباً، فإن الولد لاحق بأبيه ولو على القول بعدم صحة النكاح، أما إن أتت به قبل ذلك، فإنه يعتبر ولد زنى ولا يلحق بمن عقد على أمه ولو استلحقه، وهذا هو قول الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن استلحقه لحق به، إذ ليس هناك فراش يتبع صاحبه الولد.
والله أعلم.