الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصواب أن عليك أن تسجد سجود السهو ما دام إمامك قد صدر منه ما يترتب عليه السجود المذكور، ففي المهذب في الفقه الشافعي: فإذا سها الإمام لزم المأموم حكمُ سهوه، لأنه لما تحمل الإمامُ عنه سهوه لزم المأموم أيضاً سهوُه. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه ممن خلفه.
فكان عليك أن تسجد عند تنبيه الإمام لك وأنت في المسجد، قال ابن قدامة في المغني: إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور. انتهى.
فإذا خرجت من المسجد ولم تسجد فليس عليك سجود بعد ذلك وصلاتك صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 27240.
ومن أهل العلم من يرى مشروعية السجود المذكور بعد الخروج من المسجد، وبعد حصول وقت طويل بعد الصلاة، حتى ولو بعد سنة وهذا هو مذهب المالكية، قال الشيخ خليل في مختصره ما معناه: وليسجد البعدي وإن بعد شهر.
قال ابن قدامة في المغني: وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان للشافعي، لأنه جبران يأتي به بعد طول الزمان كجبران الحج، وهذا قول مالك إن كان لزيادة. انتهى.
وعليه؛ فيشرع لك سجود السهو ما دمت في المسجد وخارجه عند بعض أهل العلم وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.