الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة، أي إذا طلقها زوجها وهي في عدتها؛ وقع الطلاق.
قال ابن قدامة الحنبلي في عمدة الفقه: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها، والتشرف له، وله وطؤها. انتهى.
وإذا تلفظ بطلاقها مرتين في مجلس واحد، أو في مجلسين مختلفين من غير أن تتخللهما رجعة؛ تقع الطلقتان في قول جمهور الفقهاء، واختار ابن تيمية وقوع طلقة واحدة.
ولمزيد من التفصيل انظر الفتوى: 109346.
وإذا طلق زوجته في حال غضب، ونحو ذلك؛ فإن طلاقه يقع، إلا إذا وصل به الأمر إلى حال لا يعي فيه ما يقول، فلا يقع طلاقه حينئذ.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن طلاق الغضبان يختلف باختلاف أحوال.
وراجع الفتويين التاليتين: 433027، 11566.
ولأن هذه المسائل كلها مما اختلف فيه، ولتعلقها بموضوع شائك هو الأسرة، فإننا ننصح فيها بمراجعة المحاكم الشرعية أو الجهات التي تنوبها في ذلك، فحكم القاضي يرفع الخلاف.
كما ننبه على أهمية حرص الزوجين على استقرار الحياة الزوجية، وتغاضي كل منهما عن زلة الآخر، وأن يكون بينهما الحوار والتفاهم، وحل المشاكل بالروِيِّة.
وعلى الزوج الحذر من الطلاق، فلا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته؛ فإن عاقبته الندم في الغالب.
والله أعلم.