الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت من النسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فإذا أرضعت امرأة بنتا، فإن أعمام تلك المرضعة يصبحون محارم لتلك البنت، ولا فرق بينها وبين بناتها من النسب، فتحرم عليهم.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى: 52835.
والله أعلم.