الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس بوسعنا الحكم على صحة هذا العقد، أو عدمها، فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة.
والذي بوسعنا أن نذكره من الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع السؤال على سبيل العموم ما يلي:
- جماهير العلماء أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتويين: 280042، 140134.
- لا ولاية لأحد من العصبات مع وجود الأب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه. انتهى.
- لا ولاية لغير العصبات كالجد أبي الأمّ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. انتهى.
- إذا كان الأب مسافرا، فذلك لا يسقط ولايته، إذ له أن يوكل من يقوم بالتزويج، سواء كان الأخ، أو الجد لأم، أو غيره من الرجال، وراجع الفتوى: 492925.
والله أعلم.