الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لأختك بيع الذهب؛ لأنك لم تأذني لها إذنا مطلقا ببيعه، بل قيدت ذلك بحضورك، وأيضا، إن لم تجدي ما تسددين به مالها.
جاء في مجمع الضمانات للبغدادي الحنفي: وليس للمرتهن أن يبيع الرهن، إلا بتسليط من الراهن... وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا، كما في قاضي خان. اهـ.
واحتمال كذب الدعوى، أو صدقها مرجعه إلى الجهات المختصة في مثل ذلك، ولكن ليس لها بيعه، وإن كانت باعته، فعليها ضمانه. وننصح بمعالجة المسألة دون رفعها للمحاكم، ما لم يتعين ذلك؛ حفظا لوشائج القربى، والرحم.
وأما سؤلك الثاني، ففيه غموض، وعلى كل، فالأصل أن دين الرجل على زوجك، لا علاقة لك به، وليس عليك سداده، سواء أحضر الدائن وصل الأمانة، أو لم يحضره.
والله أعلم.