الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة شنيعة من أكبر الكبائر، وأحرى إذا كان الرجل يمارسها مع بنته. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.
وقد اختلف في تصحيح الحديث، ولكن الزاني المحصن يقتل ولو كان زناه بغير محرمه إذا ثبت زناه وإحصانه، ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: وإن الرجم من كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
وشرب الخمر والإدمان على الكحول جريمة من الجرائم ومنكر من المناكر، ولا يسقط الحد عن الزاني ولو فعله تحت تأثير الخمر.
قال ابن قدامة في المغني: فأما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره.. (9/62).
والزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة من أربعة عدول تعاين دخول الفرج في الفرج كدخول المرود في المكحلة، ولو افترضنا أن كل ذلك قد ثبت، فإن إقامة الحدود ليست لسائر الناس وإنما يقيمها السلطان أو نائبه.
وعليه، فإن الأخ المذكور قد أخطأ خطأ عظيماً في قتل أخيه. قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
كما أنكم أنتم أيضاً أخطأتم في إعلامكم إياه، وبترككم له يمارس جريمة القتل، وقد أعلن لكم أنه سيقوم بها ولاحظتم أدلة ذلك.
وعما كان هذا الأخ سيعذب أو لا يعذب فذاك أمره إلى الله. المهم أن توبته وتسليمه نفسه إلى ولي المقتول سبب في مغفرة ذنبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36835.
والله أعلم.