الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا بذلت وسعك في استصلاح زوجتك، ولم تفد معها وسائل الإصلاح؛ فلا حرج عليك في تطليقها. ولا تكون بمجرد الطلاق ظالما لأولادك، أو مضيعا لهم.
وإذا كانت أمهم غير مأمونة عليهم في الحضانة، ولم يكن هناك سبيل لضمّهم إليك، أو إلى غيرك من أهل الحضانة، ممن يؤمن على الأولاد؛ فعليك بذل وسعك في التواصل معهم، والسعي في تعليمهم، وتنشئتهم على الدين والأخلاق الكريمة، وتحصينهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف، واستعن بالله، وتوكل عليه، واجتهد في الدعاء لهم.
وما عجزت عنه، فأنت معذور فيه. لكنا لا ننصحك بالطلاق إذا كانت المرأة مسلمة أو كتابية لتبقى قريبا من أولادك، متمنكا من تعليمهم وتنشئتهم على سلوك وأخلاق المسلمين.
وللفائدة راجع الفتوى: 368044
والله أعلم.