الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبنات زوجة أبيك من زوج آخر؛ لسن من محارمك، وإنما هن أجنبيات يجوز لك الزواج منهن.
جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر، في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى، لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب، ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة، لعموم الآية. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لبنات زوجة أبيك؛ أن يتكشفن أمامك، والواجب عليهن الاحتجاب منك، وعليك أن تعاملهن معاملة النساء الأجنبيات.
والله أعلم.