الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان يلحقه من المشقة، والقلق بسبب السجود ما يذهب الخشوع في صلاته، فإنه يعتبر معذورًا في ترك السجود على الأرض، ويكفيه الإيماء، وهو الإشارة بالرأس إلى موضع السجود.
جاء في المجموع للنووي: وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذي أراه في ضبط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 4227700
لكن إذا كان الشخص له رخصة في ترك السجود، وفعله، فإن صلاته صحيحة، وقد فعل مكروهًا.
جاء في المغني لابن قدامة: فإن تحمل المريض وصام مع هذا، فقد فعل مكروها؛ لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى، وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. انتهى.
وعلى العموم؛ فإن كلامك صحيح، فإن الاعتناء بالفريضة، والمحافظة عليها أولى من الاعتناء بالسنة. فإن سجود التلاوة سنة عند الجمهور كما تقدم في الفتوى: 97816.
والله أعلم.