الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لا تجزمين بأنك تلفظت بالنذر فإنه لا يلزمك، لأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ، والأصل البراءة، وما ذكرته في السؤال يدل على وسواس منك وشك في الموضوع، فهو بذلك يكون غير لازم، ولو افترضنا أنك تحققت من أنك قد نطقت به وكان قصدك منه هو إبعاد مسألة الزواج من الرجل المذكور عن تفكيرك كما ذكرت في السؤال فكأنك بذلك تقصدين اليمين على ترك الزواج منه، فهذا هو ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج، فنذر اللجاج هو الذي يخرج الناذر مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد النذر ولا القربة.
ونذر اللجاج منعقد عند المالكية يلزم الناذر فيه ما نذر إذا حصل المعلق عليه، قال خليل: النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان. قال الشيخ عليش في منح الجليل: ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج، وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها.
ولكن جمهور العلماء يخالفون المالكية في نذر اللجاج، فالحانث فيه مخير بين الوفاء بما نذر وبين أداء كفارة يمين، والمعتمد هو مذهب الجمهور، وراجع في نذر اللجاج الفتوى رقم: 17466.
والله أعلم.