الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في الموافقة على الاستمتاع بها ما لم يكن ذلك في موضعين: الدبر مطلقا، والقبل أثناء الحيض أو النفاس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
وبهذا يتضح الحكم الشرعي في هذه المسألة، فما عليك إلا أن تقنع زوجتك وتنبهها إلى أن امتناعها من فراشك فيه ذنب عظيم يجب عليها أن تحذر منه.
وعليك أنت أن تراعي ظروف زوجتك فتتحاشى ما يحرجها كدعوتها إلى الفراش في الأوقات التي لم تكن على استعداد لما يقع بين الأزواج، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو صاحب الخلق العظيم أن لا يدخلوا على أهليهم في الأوقات التي هي مظنة الغفلة وعدم الاستعداد، ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة.
والله أعلم.