الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ممارسة هذه الوظائف فعل شيء محرم لذاته، وكلها لا تتعين في فعل الحرام، ويمكن أن تؤدَّى دون ارتكاب محاذير شرعية.
وما كان كذلك؛ فلا حرج في التسويق له من حيث الأصل، ثم يستثنى من عُلِم من حاله اقتران عمله بفعل محرم.
قال ابن قدامة في «المغني»: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. اهـ.
ثم قال: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.
فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ.
والله أعلم.