الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حق المطلقة البائن في النفقة والسكنى.
والمفتى به عندنا أنها لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاضنة لولد الزوج؛ فالراجح عندنا أن سكناها تلزمه بالمعروف.
وعلى القول بأنّ لها السكنى؛ فلا يلزم الرجل إسكانها في مسكن مملوك؛ فإن ذلك لا يلزم في حقّ الزوجة التي في العصمة.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. انتهى.
ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم وسكناهم؛ واجبة على أبيهم بالمعروف.
وأمّا الأولاد الكبار -غير العاجزين-؛ فلا يجب على أبيهم الإنفاق عليهم عند جمهور العلماء.
وراجع الفتوى: 374734
فإن رضي أبوك بإسكان أمّك في بيته المملوك له بشرط أن تتعهد بألا تتزوج؛ فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.