الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع كما ذكرتَ من أن صديقك أخذ المال، وسدد به دينا كان عليه، وكان يعطيك ربحا من ماله هو، فقد أثم، وتعدى، وخان الأمانة. وعليه ضمان مالك، لكن دون زيادة، وما سبق أن أعطاك على أنه ربح احتسب من رأس المال، فإن كان أعطاك بالفعل -85 ألفا- من أصل -88 ألفا- فلم يبق عليه إلا ثلاثة آلاف، وراجع في ذلك الفتويين: 223750، 468640.
وهنا ننبه على أنه لا يصح في المضاربة الشرعية: ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان الربح، وإلا فسدت المضاربة، وكان المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا، وراجع في ذلك الفتاوى: 72779، 117066، 72779.
والله أعلم.