الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا صارت السائلة مالكة لنصف السيارة، فحكمها فيما تملكه، كحكم زوجها فيما يملكه، فلكل واحد منهما غنم ما ملك، وعليه غرمه. ومن جملة ذلك رسوم تجديد الترخيص، ونحوها. وكذلك صيانة ما يلزم صيانته، كما هو الحال في سائر الأملاك المشتركة (شركة الملك). وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء في الجملة، وإنما الخلاف في حكم إجبار الممتنع عن النفقة، إذا احتاج المال المشترك إلى النفقة، سواء للتعمير، أم لغيره.
جاء في «الموسوعة الفقهية»: ذهب الحنفية إلى أنه، إذا احتاج المال المشترك إلى النفقة -سواء للتعمير، أم لغيره- كبناء ما تخرب، وإصلاح ما وهى، وإطعام الحيوانات، ولكن نشب النزاع بين الشركاء: فأراد بعضهم الإنفاق، وأبى الآخرون- ففي الحكم تفصيل؛ لأن المال إما قابل للقسمة، أو غير قابل:
أ - ففي القابل للقسمة، كالدار الفسيحة .. لا إجبار على الممتنع، ولكن يقسم المال ليقوم بإصلاح ماله، والإنفاق عليه من شاء ..
ب - وإن لم يكن المال المشترك قابلا للقسمة، أجبر الشريك على المشاركة في النفقة؛ لأن امتناعه مفوت لحق شريكه في الانتفاع بماله، وذلك كما في نفقة دابة واحدة، أو كري نهر، أو مرمة قناة، أو بئر، أو إصلاح آلة ري، أو سفينة ...
والمالكية يوافقون الحنفية موافقة تكاد تكون تامة، ويزيدون أن الشريك، إذا أصر على الامتناع، فإن القاضي يبيع عليه حصته كلها لمن يقوم بالنفقة اللازمة ... وذهب الشافعية، والحنابلة في نفقة الحيوان المشترك إلى نحو ما تقدم عن الحنفية، والمالكية، أما في غير الحيوان، فلكل من الشافعي وأحمد قولان .... اهـ.
وقد سبق لنا ذكر بعض أحكام شركة الملك في الفتوى: 119292.
والله أعلم.