الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحسن في مثل هذه الحالة مشافهة أحد العلماء، أو مراجعة الجهات التي تقوم مقام القضاء الشرعي، كالمراكز الإسلامية، وعلى وجه العموم يمكن أن نفيدك بما يلي:
أولاً: أن الطلاق المُعَلَّق يقع به الطلاق بحصول ما عُلِّق عليه، في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج الطلاق، أم مجرد التهديد.
واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد الزوج التهديد، ونحوه، وأنه تلزمه كفارة يمين، وقول الجمهور هو ما نفتي به.
وطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وذهب ابن تيمية إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح عندنا، وراجعي الفتويين: 285478، 5584.
ثانيا: جمهور الفقهاء على أن طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية، وهو ما نفتي به، وبعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان، إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، ومن استفتى من يثق به، فأفتاه بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليه في الأخذ بقوله؛ فقد قال الله -عز وجل-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. والطلاق بيد الزوج، وهو أدرى بحاله حين التلفظ بالطلاق.
ثالثا: الطلاق لا يقع بمجرد الحكم الإداري الصادر من المحاكم الوضعية، كما أفتى بذلك مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وقرارهم في هذا مضمن بالفتوى: 173425.
رابعاً: يجب قطع أي علاقة بينك وبين ذلك الرجل الأجنبي، فالمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية لا تجوز إلا عند الحاجة، بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك لزوم الستر، وغض البصر، وعدم اللين في الكلام. وراجعي الفتوى: 4220.
خامسا: لا يحل للمرأة الزواج وهي في عصمة زوجها، حتى يثبت أنه قد طلقها، وانْقَضَتْ عدتها، فإن تزوجت من آخر -وهي في عصمة زوجها، لم يتحقق طلاقها شرعا-؛ فزواجها منه باطل.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة: كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهة، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. انتهى.
والله أعلم.