الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تنفق على زوجتك، وأولادك بالمعروف، فلا إثم عليك؛ ولا يجب عليك أن تنفق عليهم فوق النفقة الواجبة، ولو كنت موسرا، فأحرى ألا يجب عليك ذلك، وأنت غير قادر على زيادة الكسب.
ولا حرج عليك في إذنك لزوجتك بالخروج للكسب ما دام عملها مباحا، وليس في خروجها إليه مخالفة للشرع.
وللفائدة راجع الفتوى: 105673 والفتوى: 46049
والله أعلم.