الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاتخاذ الكلب لحراسة ذلك الجرين وما فيه مما اختُلِف فيه بين العلماء. والذي نفتي به جواز اتخاذه، وانظر الفتوى: 217909.
وعليه؛ فلا حرج على أبيك أن يتخذ هذا الكلب للمصلحة -إن شاء الله-.
ولا يجب الاغتسال من الكلب، وإنما يجب تطهير ما وَلَغ فيه، أو مسه لعابه إذا احتيج لتطهيره بغسله سبعا إحداهن بالتراب، ويقوم الصابون ونحوه مقام التراب.
وانظر الفتوى: 138034.
والله أعلم.