الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأعظم ما تنبغي مراعاته عند اختيار الزوج، أو الزوجة؛ هو الدين والخلق؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خُلُقه، ودِينه؛ فزوّجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
ولا مانع من مراعاة أمور أخرى تكون أدعى للتفاهم بين الزوجين، واستقامة الحال بينهما، كالتقارب في المستوى الاجتماعي، أو المالي، أو غيرهما، وانظري الفتوى: 26055
لكن إذا حصل قبول بين الزوجين؛ فلا يُمنع زواجهما بسبب الاختلاف في هذه الأمور؛ ما دام الرجل كفؤا للمرأة، مع التنويه إلى أنّ الكفاءة في الزواج -عند من يشترطها- مطلوبة في جانب الرجل فقط، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. انتهى.
وعليه؛ فكون الخاطب موسرا، والمرأة وأهلها غير موسرين؛ لا يخل بالكفاءة بينهما، ولا يمنع زواجهما.
والله أعلم.